Translate

Minggu, 01 November 2015

Sambunga Referensi Hukum Kebiri

قال البهوتي: (يحرم) التعزير (بحلق لحيته) لما فيه من المثلة (ولا تسويد وجهه) . والتعزير بالقتل عند من يراه يشترط في آلته: أن تكون حادة من
hal 257.

                                                 شأنها إحداث القتل بسهولة، بحيث لا يتخلف عنها القتل، وألا تكون كالة، فذلك من المثلة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته (١) وفي ذلك أمر بالإحسان في القتل، وإراحة ما أحل الله ذبحه من الأنعام، فالإحسان في الآدمي أولى. (٢)

المعاصي التي شرع فيها التعزير:
٨ - المعصية: فعل ما حرم، وترك ما فرض، يستوي في ذلك كون العقاب دنيويا أو أخرويا.
أجمع الفقهاء على: أن ترك الواجب أو فعل المحرم معصية فيها التعزير، إذا لم يكن هناك حد مقدر (٣)
ومثال ترك الواجب عندهم: منع الزكاة،وترك قضاء الدين عند القدرة على ذلك، وعدم أداء الأمانة، وعدم رد المغصوب، وكتم البائع ما يجب عليه بيانه، كأن يدلس في المبيع عيبا خفيا ونحوه، والشاهد والمفتي والحاكم يعزرون على ترك الواجب (١) .
ومثال فعل المحرم: سرقة ما لا قطع فيه، لعدم توافر شروط النصاب أو الحرز مثلا، وتقبيل الأجنبية، والخلوة بها، والغش في الأسواق، والعمل بالربا، وشهادة الزور (٢) .
وقد يكون الفعل مباحا في ذاته لكنه يؤدي لمفسدة، وحكمه عند كثير من الفقهاء - وعلى الخصوص المالكية - أنه يصير حراما، بناء على قاعدة سد الذرائع، وعلى ذلك فارتكاب مثل هذا الفعل فيه التعزير، ما دام ليست له عقوبة مقدرة.
وما ذكر هو عن الواجب والمحرم، أما عن المندوب والمكروه - فعند بعض الأصوليين: المندوب مأمور به، ومطلوب فعله، والمكروه منهي عنه، ومطلوب تركه، ويميز المندوب عن الواجب أن الذم يسقط عن تارك المندوب، لكنه يلحق تارك الواجب. ويميز المكروه عن المحرم: أن الذم يسقط عن مرتكب المكروه، ولكنه يثبت على مرتكب
 المحرم، وبناء على ذلك ليستارك المندوب أو فاعل المكروه عاصيا؛ لأن العصيان اسم ذم، والذم أسقط عنهما، ولكنهم يعتبرون من يترك المندوب أو يأتي المكروه مخالفا، وغير ممتثل.
وعند آخرين: المندوب غير داخل تحت الأمر، والمكروه غير داخل تحت النهي، فيكون المندوب مرغبا في فعله، والمكروه مرغبا عنه. وعندهم لا يعتبر تارك المندوب وفاعل المكروه عاصيا. وقد اختلف في تعزير تارك المندوب، وفاعل المكروه، ففريق من الفقهاء على عدم جوازه؛ لعدم التكليف، ولا تعزير بغير تكليف. وفريق أجازه، استنادا على فعل عمر رضي الله عنه، فقد عزر رجلا أضجع شاة لذبحها، وأخذ يحد شفرته وهي على هذا الوضع، وهذا الفعل ليس إلا مكروها، ويأخذ هذا الحكم من يترك المندوب.
وقال القليوبي: قد يشرع التعزير ولا معصية، كتأديب طفل، وكافر، وكمن يكتسب بآلة لهو لا معصية فيها (١.                                         تعريف التعزير وموجبه ومنفذه وكيفيته: الأصل في التعزير لغة: المنع، ومنه التعزير بمعنى النصرة؛ لأنه منع لعدوه من أذاه، ثم اشتهر معنى التعزير في التأديب والإهانة دون الحد؛ لأنه يمنع الجاني من معاودة الذنب. وهوشرعا: العقوبة المشروعة على معصية أو جناية لا حد فيها، ولا كفارة (١)، سواء أكانت الجناية على حق الله تعالى، كالأكل في نهار رمضان بغير عذر (٢)، وترك الصلاة في رأي الجمهور، والربا، وطرح النجاسة ونحوها في طريق الناس ونحوها، أم على حق العباد كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج، وسرقة ما دون النصاب، أو السرقة من غير حرز، وخيانة الأمانة والرشوة، أو القذف بغير الزنى من أنواع السب والضرب والإيذاء بأي وجه، مثل أن يقول الرجل لآخر: يا فاسق، يا خبيث، يا سارق، يا فاجر، يا كافر، يا آكل الربا، يا شارب الخمر، ونحوها. سئل علي كرم الله وجهه عن قول الرجل للرجل: يا فاسق، يا خبيث، قال: هن فواحش فيهن التعزير، وليس فيهن حد.
ومن موجبات التعزير: الجناية التي لا قصاص فيها، أو وطء الزوجة في الدبر، أو أثناء الحيض، أو النهب أو الغصب أو الاختلاس.
ولو قال شخص لآخر: يا كلب، يا خنزير، يا حمار، يا ثور، لا يعزر في أصل مذهب الحنفية؛ لأنه قذفه بما لا يتصور، فيرجع عار الكذب إليه.
Al Fiqhu al Islami Wahbah Azzuhaili J.7 H.5591


 وبعضهم قال: يعزر في عرفنا، وهذا هو المناسب لعصرنا، إذا كان مثله يتأذى بذلك، ويعزره القاضي بناء على طلب المشتوم، ويؤيد هذا الاتجاه (١) أن الشافعية قالوا: من الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره: يا فاسق، يا كافر، يا فاجر، يا شقي، يا كلب، يا حمار، يا تيس، يا رافضي، يا خبيث، يا كذاب، يا خائن، يا قواد، يا ديوث (٢).
ويقوم بالتعزير ولي الأمر أو نائبه. ويكون التعزير إما بالضرب، أو بالحبس أو بالتوبيخ، ونحوها بحسب ما يراه ولي الأمر رادعا للشخص، بحسب اختلاف حالات الناس.
H.5592,.


                     

Tidak ada komentar:

Posting Komentar